فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 2857

قال أبو بكر:

م 1562 - وبهذا المعنى قال مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م 1563 - واختلفوا في الأكل بما يتطوع به المرء من البدن إذا عطبت ونحرت، فكان ابن عمر: يرى الأكل منها والإطعام، قال: وليس عليه البدل إلا أن يكون نذرًا، أو جزاء صيد.

وقالت عائشة: كلوه، ولا تدعوه للسباع والكلاب.

وقال ابن عباس. لا يأكل منه ولا رفيقه.

ومنع مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم: أن يأكل منها شيئًا، وهو بمعنى قول الشافعي.

قال أبو بكر: كذلك أقول، لا يأكل منها سائقها، ولا أصحابه، وذلك في:

(ح 710) حديث ذويب عن النبي- صلى الله عليه وسلم -.

م 1564 - واختلفوا فيما يجب أن يبدل من الهدي إذا عطب، قالت عائشة: فإن كان واجبًا فليُجهد مكانه هديًا آخر.

وقال ابن عمر: إن كانت نذرًا أبدلها، وإن كانت تطوعًا فإن شاء فعل وإن شاء ترك.

وقال سعيد بن جبير: ما كان واجبًا فعليه البدل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت