قال أبو بكر:
م 5275 - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إن فعلت كذا ثم باع العبد بيعا صحيحا، ثم فعل ذلك الفعل.
فقالت طائفة: لا يعتق العبد لأنه حنث وهو خارج من ملكه، هذا قول الشافعي، والنعمان.
وفيه قول ثان وهو: أن البيع ينتقض، ويصير العبد حرا. هذا قول النخعي، وابن أبي ليلى.
م 5271 - وكذلك لو حلف بطلاق امرأته لا يكلم فلانًا، ثم طلقها طلاقا لا يملك [1] رجعتها، ثم كلم فلانا.
حنث في قول ابن أبي ليلى، لأنه حلف بذلك وهي في ملكه.
ولم يحنث في قول الشافعي، والنعمان.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
قال أبو بكر:
م 5272 - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إلى سنة، أو يقول ذلك لجاريته.
(1) وفي الدار"يملك رجعتها".