فهرس الكتاب

الصفحة 2788 من 2857

25 -باب الرجل يقول لعبده: أنت حر إن كلمت فلانا فباعه بيعا صحيحًا، ثم كلم فلانا

قال أبو بكر:

م 5275 - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إن فعلت كذا ثم باع العبد بيعا صحيحا، ثم فعل ذلك الفعل.

فقالت طائفة: لا يعتق العبد لأنه حنث وهو خارج من ملكه، هذا قول الشافعي، والنعمان.

وفيه قول ثان وهو: أن البيع ينتقض، ويصير العبد حرا. هذا قول النخعي، وابن أبي ليلى.

م 5271 - وكذلك لو حلف بطلاق امرأته لا يكلم فلانًا، ثم طلقها طلاقا لا يملك [1] رجعتها، ثم كلم فلانا.

حنث في قول ابن أبي ليلى، لأنه حلف بذلك وهي في ملكه.

ولم يحنث في قول الشافعي، والنعمان.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

قال أبو بكر:

م 5272 - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إلى سنة، أو يقول ذلك لجاريته.

(1) وفي الدار"يملك رجعتها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت