وكان الزهري يجيز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى، ومال إسحاق إلى هذا القول.
قال أبو بكر:
م 4232 - واختلفوا في المكاتب يكاتب عبدًا له.
فقالت طائفة: ذلك جائز، وهذا قول الثوري، والأوزاعي، والنعمان.
وقال الثوري: فإن أدى إلى المكاتب، عتق، وإن عجز هذا الذي كاكاتبه رُدّ، ولم يُردّ الذي كاتب [1] المكاتب، وكان ولاؤه لموالى المكاتب.
وإن عجز المكاتب الأول الذي كاتبه، وهذا لم يرد: أدى إلى موالي المكاتب الأول [2] ، وكان الولاء لهم.
وفيه قول ثان: وهو أن ينظر، فإن كان إنما أراد المحاباة للعبد، فلا يجوز، وإن كاتبه على وجه الرغبة، وطلب المال، والعون على كتابته: فهو جائز، هذا قول مالك.
(1) وفي الدار"الذي كاتبه".
(2) "الأول"ساقط من الدار.