والشافعي لا يرى بين قديم الملك وحديثه فرقًا، ولكن المشتري يحلف بالله، ما تثبت الثمن، وتبطل الشفعة.
قال أبو بكر:
م 3705 - وإذا باع مشتري الشقص ما اشترى، فله أن يأخذ بالشفعة بأي الثمنين شاء، في قول مالك، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق.
م 3706 - ولا شفعة في البيع الفاسد، في قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي غير أنهم قالوا: إن سلمها المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به، وسماه له؟ جاز ذلك، وكان على المشتري قيمة الدار،
لأن هذا بيع من المشتري.
قال أبو بكر: هذا لا معنى له، لأنه سلم ما لا يملك.
قال أبو بكر:
م 3707 - كان مالك يقول: لا بأس أن يؤخر الثمن يومًا أو يومين، فإن جاء بالثمن وإلا [1] فالمشتري أحق بها.
وقال ابن شبرمة: يؤخر ثلاثة أيام.
(1) كذا في الأصل، والعمانية/ 274، وفي"الدار""فإن أجله بالثمن يومًا أو يومين وإلا".