فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 2857

وقال يعقوب في السامرة: لا بأس بذبائحهم إذا كانوا يهودًا أو نصارى.

قال الشافعي: إن كان الصابيون والسامرة من بني إسرائيل، ودانوا دين اليهود والنصارى تنكح نسائهم، وأحلت ذبائحهم، وإن خالفوهم أصل الدينونة لم تؤكل ذبائحهم، ولم تنكح نسائهم.

قال أبو بكر: وأما السامرة فالجواب فيهم كما قال الشافعي، وأما الصابيون، والدلالة على أنهم من أهل الكتاب غير موجودة، والكتاب يدل على أنهم ليسوا يهود ولا نصارى، لأن الله فصل بينهم بواو.

قال أبو بكر:

م 1727 - أكل ذبائح أهل الكتاب من أهل دار الحرب حلال داخل في جملة قوله {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية، وهذا قول من يحفظ عنه من أهل العلم، وممن حفظنًا ذلك عنه مجاهد، والثوري، والشافعي، أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م 1728 - واختلفوا في ذبائح المجوس.

فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: لا تؤكل ذبائحهم، هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت