أخبرنا أبو بكر محمد [1] بن إبراهيم بن المنذر قال:
(ح 1122) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا قال له: أرأيت قول الله جل ثناءه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} الآية فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان، الثالثة.
قال أبو بكر:
م 2900 - أباح الله الطلاق في كتابه فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية.
(ح 1123) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر، حين سألة عن طلاق ابن عمر قال:"فإذا طهرت فليطقها إن شاء".
(1) في الأصل"أحمد بن إبراهيم"وهو خطأ.