فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 2857

وقال مالك:"لا يجزيه العتق وإن أذن له سيده، وأرجو أن يجزي الأطعام، والصوم أحب إلي."

وأنكر ابن القاسم هذا وقال: إنما يجزي الصوم من لا يقدر على الإطعام"."

وقال طاووس في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر.

وقال الحسن: لا يعتق إلا بإذن مولاه.

قال الله جل ثناءه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} الآية.

م 3170 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بالأهلة يجزيه صيام شهرين متتابعين، كانا ثمانية وخمسين، أو تسعة وخمسين يومًا، هذا قول الثوري، وأهل العراق.

وبه قال مالك وأهل الحجاز، وكذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.

م 3171 - واختلفوا [2/ 79 /ب] فيمن لم يستقبل الهلال بالصوم، فكان الزهري يقول: يصوم ستين يومًا. ويجزيه في قول الشافعي، وأصحاب الرأي: بأن يصوم شهرًا بالهلال، وثلاثين يومًا.

م 3172 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بغير الأهلة، أن صوم ستين يومًا يجزي عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت