وقالت طائفة: إن أراد الرجل بقوله: أقسمت، أي بالله، فهي يمين، وإلا فلا شيء عليه، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: هكذا أقول.
قال أبو بكر:
م 4379 - واختلفوا في الرجل، يحلف بصدقة ماله [2/ 219/ألف] ، أو بأن يجعله في السبيل أن أو يهديه.
فقالت طائفة: إذا قال: كل مالٍ له في المساكين، فحنث: فلا شيء عليه.
هذا قول الشعبي، والحارث العكلي، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن عطاء وطاووس.
وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، في رجل جعل ماله [1] في رِتاجِ الكعبة: ليس بشيء.
وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، روينا هذا القول عن عمر ابن الخطاب، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم.
وروينا معنى ذلك عن حفصة، وعبد الله بن عمر،
(1) وفي الدار"رجل قال مالي".