فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 2857

فأجازني، وقال بن عبد العزيز، وذكر له هذلحديث [1/ 177/ب] فقال: هذا فرق بين الذرية والمقاتلة.

م 1894 - واختلفوا فيما يعطى غير البالغ، فكان الليث بن سعد، والثوري، والشافعي، والنعمان، وأبو ثور يقولون: يرضخ لهم، وليس لهم سهم أول البالغ.

وقال أحمد بهذا.

وقال ابن المسيب: كان الصبيان، والعبيد يحذون من الغنائم إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة.

وفيه قول ثان: وهو أن يسهم لهم، هذا قول الأوزاعي، وروينا عن القاسم، وسالم أنهما قالا: في الصبى يغزكتابه، والجارية، والمرأة الحرة، لا يرى لهالأولا لهما من غنائم المسلمين شيئًا، وبه قال مالك في النساء، والصبيان، والعبيد، قال مالك في الغلام الذي قد بلغ، وأطاق القتال ولم يحتلم: إن قاتل ومثله قد بلغ القتال، أسهم له.

م 1895 - كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن المرأة، والعبد يحضران الفتح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت