فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 2857

وكره طاؤس، وجابر بن زيد ذلك.

قال أبو بكر: لا بأس بذلك إذا كانت غير محرمة.

م 1452 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، إلا عطاء.

وممن نحفظ ذلك عنه الرخصة في ذلك النخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال عطاء: فيها قولان: أحدهما: أن يطاف به، والآخر: أن يستأجر من يطوف عنه.

156 -باب الطواف راكبًا من غير علة

م 1453 - واختلفوا فيمن طاف محمولًا من غير عذر، فكان الشافعي يقول: يجزيه ولا أحبه.

وقال أصحاب الرأي: إن كان بمكة يعيد، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم.

قال أبو بكر:

(ح 652) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - طاف على راحلته.

ولا قول لأحد مع فعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت