فهرس الكتاب

الصفحة 2587 من 2857

م 4939 - وإن كان القاتل الأول عامدًا، والقاتل الثاني مخطئًا، ففيها أقاويل:

أحدها: أن لا شيء لورثة المقتول الأول، والدية لأولياء المقتول الثاني، هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، والنخعي.

والقول الثاني: أن الدية لورثة المقتول الأول، هذا قول عطاء، والزهري، وأحمد، وإسحاق.

وقد ذكرت مذهب الشافعي في هذا الباب، وهو أصح المذاهب.

قال أبو بكر:

م 4940 - واختلفوا في الرجل يصيب حدًا خارجًا [1] من الحرم، ثم يدخل الحرم، أو يصيب في الحرم حدًا.

فقالت طائفة:"من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم: فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى [2] ، ويناشد حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه."

ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا [2/ 274/ألف] عليه ما أصاب [3] : أخرجوه من الحرم إلى الحل.

وإن قتل أو سرق في الحرم: أقيم عليه في الحرم"."

(1) في الأصل:"خارجًا"والتصحيح من الدار.

(2) وفي الدار:"ولا يرى".

(3) وفي الدار:"فأرادوا أن يقيموا عليهما أصاب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت