م 4939 - وإن كان القاتل الأول عامدًا، والقاتل الثاني مخطئًا، ففيها أقاويل:
أحدها: أن لا شيء لورثة المقتول الأول، والدية لأولياء المقتول الثاني، هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، والنخعي.
والقول الثاني: أن الدية لورثة المقتول الأول، هذا قول عطاء، والزهري، وأحمد، وإسحاق.
وقد ذكرت مذهب الشافعي في هذا الباب، وهو أصح المذاهب.
قال أبو بكر:
م 4940 - واختلفوا في الرجل يصيب حدًا خارجًا [1] من الحرم، ثم يدخل الحرم، أو يصيب في الحرم حدًا.
فقالت طائفة:"من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم: فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى [2] ، ويناشد حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه."
ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا [2/ 274/ألف] عليه ما أصاب [3] : أخرجوه من الحرم إلى الحل.
وإن قتل أو سرق في الحرم: أقيم عليه في الحرم"."
(1) في الأصل:"خارجًا"والتصحيح من الدار.
(2) وفي الدار:"ولا يرى".
(3) وفي الدار:"فأرادوا أن يقيموا عليهما أصاب".