فهرس الكتاب

الصفحة 2331 من 2857

وقال طاووس: عليه [1] كفارة يمين، وبه قال الليث ابن سعد.

وقال الأوزاعي: إذا قال: عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا وكذا، فلم يفعله، فعلية كفارة يمين.

قال أبو بكر: القول الأول صحيح.

[أبواب الاستثناء في الأيمان][2]

قال أبو بكر:

(ح 1396) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقال:"من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث".

قال أبو بكر: ولا يكون الاستثناء بالقلب، وإنما يكون مستثنى باللسان، لقوله:"فقال: إن شاء الله."

قال أبو بكر:

م 4398 - وهذا قول مالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والليث ابن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

(1) "عليه"ساقط من الدار.

(2) ما بين المعكوفين من الدار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت