وقال طاووس: عليه [1] كفارة يمين، وبه قال الليث ابن سعد.
وقال الأوزاعي: إذا قال: عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا وكذا، فلم يفعله، فعلية كفارة يمين.
قال أبو بكر: القول الأول صحيح.
قال أبو بكر:
(ح 1396) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقال:"من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث".
قال أبو بكر: ولا يكون الاستثناء بالقلب، وإنما يكون مستثنى باللسان، لقوله:"فقال: إن شاء الله."
قال أبو بكر:
م 4398 - وهذا قول مالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والليث ابن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
(1) "عليه"ساقط من الدار.
(2) ما بين المعكوفين من الدار