فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 2857

ومكحول، والأوزاعي، والثوري،"والحسن بن صالح، وشريك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي."

وقالت طائفة: يضم القمح إلى الشعير، ولا يضاف القطانيّ إلى القمح والشعير، هذا قول مالك.

قال مالك:"الحنطة والسمراء والبيضاء، والسلت، والشعير صنف واحد، والقطنية وهو الحمص، والعدس واللوبيا، والجلبان، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق ففيه الصدقة".

وقال الزهري: يضاف القمح إلى الشعير، ولا يضاف إلى القمح والشعير.

وقال الحسن البصري: القمح والشعير كقول مالك.

وقد روينا عن طاووس، وعكرمة قولًا ثالثًا: وهو أن الحبوب تجمع على صاحبها ثم يؤخذ زكاتها.

قال أبو يكر: ولا نعلم أحدًا قال بجملة هذا القول، والذي نقول أن لا يضم صنف من الحبوب إلى صنف غيره.

(ح 522) وجاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الوسق ستون مختومًا.

م 974 - وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

م 975 - اختلف أهل العلم في صدقة العسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت