فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 2857

قال أبو بكر: قول ابن عباس، وسائر أهل العلم أولى، ولا حجة لمن منع منه.

قال أبو بكر:

م 1423 - كان جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس، وابن جريج، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور لا يرون بأسًا أن يغسل المحرم ثيابه، وحكى ذلك أبو ثور عن الكوفي.

وقال مالك: أكره ذلك إلا أن تصيبه جنابة فغسله بالماء وحده احتسابًا أن يقتل الدواب.

قال أبو بكر: لا بأس به.

قال أبو بكر:

م 1424 - روينا عن ابن عمر أنه قال: في القملة يقتلها المحرم يتصدّق بحفنة من طعام.

وروينا عنه أنه قال: أهون مقتول.

وقال عطاء: قبضة من طعام، وكذلك قال قتادة.

وقال مالك: حفنة من طعام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت