فهرس الكتاب

الصفحة 2305 من 2857

فروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الرُقبى والعمرى سواء، وبه قال الثوري.

وقال أحمد: هو أن يرقبه [1] بها، يقول: إن متُّ فهي لك، أو راجعة إليّ، فهذا مثل العمرى، لا يرجع إلى الأول أبدًا، وبه قال إسحاق.

وقال ابن عباس: من أرقب شيئًا فهو له.

وقال طاووس: من أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث.

وقال الزهري: هي وصية.

وقال ابن الحسن: إذا قال: داري لك رقبى فهو باطل.

وإذا قال رجل [2/ 216/ب] ،لرجلين، عبدي هذا لأطولكما حياة، قال: هذا باطل وهو الرقبى، وبه قال النعمان ومحمد.

قال أبو بكر:

م 4356 - اختلف أهل العلم في الرجل يُسكِن الرجل مترلًا حياته.

فقال الشعبي، وإبراهيم النخعي: ترجع إلى أهلها.

وقال الثوري: يرجع فيها صاحبها إن شاء.

(1) وفي الدار"يراقبه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت