فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 2857

وحكى ابن عيينة عن عطاء: أن في ثلاث شعرات دمًا، وبه قال أبو ثور وقال: فيما دون ذلك فدية.

وقال مالك: فيمن نتف شعرًا يسيرًا لا شيء عليه، إلا أن يكون أماط به عنه أذىً فأرى أن يفتدي.

وقال عبد الملك صاحبه: فيما قل من الشعر إطعام طعام، وفيما كثير فدية ثم قال: وذلك قول مالك.

وقال أحمد: الدم في الثلاث شعرات كثير.

وقال إسحاق: فيه دم، وقد ذكرت قول أصحاب الرأي فيما مضى وقد [1/ 107/ألف] روينا عن عطاء ثلاث روايات: إحداها: أن في ثلاث شعرات دمًا، وروينا عنه أنه قال: ليس في الشعرة والشعرتين شيء وقال: فيمن مس لحيته فوقعت في يده شعرة أو شعرتان يطعم كفارة عن طعام.

53 -باب المحرم يأخذ من شعره ناسيًا

م 1320 - قال عطاء: لا شيء على من مس لحيته، أوحكها فخرج في يده شعر، وكذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال إسحاق: فيمن حلق ناسيًا، لا شيء عليه وكذلك إن تطيب.

والشافعي يوجب في الحلق ناسيًا الفدية.

وقال مالك بن أنس في الموطأ:"فيمن حلق عن شجه في رأسه لضرورة، أو حلق شعره لوضع المحاجم، وهو محرم ناسيًا أو جاهلًا عليه الفدية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت