قال أبو بكر: قطع يده يجب على ظاهر الكتاب.
م 4606 - واختلفوا في السارق، يسرق صبيًا حرًا، من حرزه [1] .
فقال مالك، وإسحاق: يقطع؛ لأن الحر، ديته أكثر من الثمر.
وبه قال الحسن البصري، والشعبي.
وقال سفيان الثوري، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قطع عليه، م 4607 - وقال النعمان: إن كان على الصبي المسروق مائة مثقال حلي [2] ، لم يقطع.
وخالفه يعقوب فقال: يقطع.
قال أبو بكر: لا يطع سارق الحر، وإذا كان عليه حلي تبلغ [2/ 238/ألف] قيمته ربع دينار: قطع. وخالف النعمان ظاهر الكتاب؛ لأن سارقه سارق صبي، وسارق مال.
قال أبو بكر:
م 4608 - واختلفوا فيما يجب على من سرق من بيت المال، فكان النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأصحاب الرأى يقولون: لا قطع عليه.
(1) "من حرزه"ساقط من الدار.
(2) وفي الدار"مائة دينار حلي".