فهرس الكتاب

الصفحة 2406 من 2857

قال أبو بكر: تقطع [يد السارق، ولا معنى لترك ظاهر- الآية بغير حجة] [1] .

م 4604 - وقد اختلفوا فيمن أصاب حدًا، ثم تاب.

فكان الشافعي يقول: يسقط عنه الحد، قياسًا على المحارب.

وفيه قول ثان: وهو أن يقام عليه الحد.

قال أبو بكر: وهذا أصح.

8 -باب من سرق عبدًا صغيرًا، أو صغيرًا حرًا قال أبو بكر:

م 4605 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من سرق عبدًا صغيرًا، من الحرز: أن عليه [2] القطع، كذلك قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وروينا ذلك عن الشعبي، وبه قال الحسن البصري.

وقال النعمان، ومحمد كذلك، إذا كان صغيرًا لا يتكلم ولا يعقل، وقالا: إن كان يتكلم ويعقل لم يقطع سارقه [3] .

وقال الزهري: يقطع إذا كان أعجميًا لا يفقه.

وقال يعقوب: يستحسن ألا يقطع.

(1) ما بين القوسين من الدار.

(2) "أن عليه"ساقط من الدار.

(3) وفي الدار"لم تقطع يده".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت