فهرس الكتاب

الصفحة 2405 من 2857

وقال أصحاب الرأي: لا تقطع [2/ 237/ب] وقالوا: إن كان قذفًا أو جرحًا أمضى فيه الحكم.

قال أبو بكر: أمر الله عَزَّ وَجَلَّ بجلد الزاني والقاذف، وقطع السارق، وأمر بإقامة الحدود، فما أمر الله عَزَّ وَجَلَّ به فهو واجب إنفاذه، طالت الأيام أو لم تطل.

م 4601 - وقال أبو ثور: إذا سرق الرجل مرارًا، ثم أتي به في آخر مرة، فقطع بها، ثم أتي به في بعض تلك السرقات، القياس أن يقطع، إلا أن يمنع منه إجماع.

وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا زنى الرجل مرارًا، ثم أتي به، لم يجب عليه غير حد واحد، وكذلك السرقة.

م 4602 - وإذا سرق الرجل المتاع، فقطعت يده، ورد المتاع إلى صاحبه، ثم سرق ذلك المتاع مرة.

قطع في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا يقطع.

قال أبو بكر: يقطع؛ لأن [1] الله عَزَّ وَجَلَّ أمر بقطع يد السارق، ولا معنى لترك ظاهر الآية بغير حجة.

م 4603 - وإذا سرق السارق، فأخذ، ورد السرقة على أهلها، ثم رفع إلى الإمام، قطع، هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا يقطع.

(1) "يقطع الآن"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت