فهرس الكتاب

الصفحة 2528 من 2857

وقال النعمان: عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة.

م 4826 - وإذا قال الرجل للرجل: لست لأمك، فلا حد عليه، في قول الزهري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول؛ لأن هذا كذب.

قال أبو بكر:

م 4827 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف أباه أو جده، أو جدًا من أجداده، أو جداته بالزني أن عليه الحد.

م 4828 - واختلفوا في الرجل يقذف ابنه، أو ابن ابنه.

فقال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد، إسحاق: لا حد عليه.

وهو قياس قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال عمر بن عبد العزيز، ومالك: أن عليه الحد، وبه قال أبو ثور.

قال أبو بكر: وظاهر القرآن يدل على ذلك، وليس مع من [1] أزال الحد عن هذا حجة.

(1) "من"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت