فهرس الكتاب

الصفحة 1138 من 2857

والنخعي، وعطاء الخراساني، وقتادة، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

وقال سعيد بن جبير في أهل الذمة: إذا ارتفعوا إلى حكام المسلمين فليحكم بينهم بكتاب الله، وبه قال الزهري.

واحتج بعض من رأى أن الإمام بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم بأخبار رويت عن الأوائل أن المائدة لم ينسخ منها شيء.

قال أبو بكر: فالحكم بينهم وترك ردهم، أحب إلي، لأن في ذلك منعًا للظالم من الظلم، ودفعًا عن المظلوم، وكما انصرهم من غيرهم إذا أرادهم، كذلك أنصر المظلوم منهم من الظالم.

م 2015 - اختلف أهل العلم في الكتابي يأتي إلى الإمام دون خصمه ليدعو [1] خصمه فينظر بينهم، فقالت طائفة: لا ينظر بينهم حتى يأتي الخصمان جميعًا، هذا قول مالك، ولعل من حجته أن يقول: قال الله عز وجل: {فَإِنْ جَاءُوكَ} الآية ولم يقل: فإن جاءك أحدهما.

وقالت طائفة: يحكم على الغائب إذا جاء أحدهما، هذا قول الأوزاعي.

قال أبو بكر:

م 2016 - وإذا كان البيع الحرام بين المسلم والنصراني، فإن كل ما يجب فسخه بين المسلمين، فإنه يفسخ بين النصراني والمسلم، ولا يجاز بينهما إلا ما

(1) في الأصل"ليدعوا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت