فهرس الكتاب

الصفحة 2595 من 2857

وللوليين الأولين [1] الدية في مال المقتول الآخر.

وقال أصحاب الرأي: عليه الدية كاملة يحتسب له من ذلك نصف الدية حصته من دم المقتول الأول، ويؤدي النصف.

قال أبو بكر: النظر يدل على أن عليه القود [2/ 275/ب] إذا علم بعفو صاحبه، وإن لم يعلم كان جاهلًا فلا قود عليه، وعليه الدية.

قال أبو بكر:

م 4952 - واختلفوا فيما يجب على القاتل الذي يعفو عنه وفي الدم.

فقال مالك، والليث بن سعد، والأوزاعى: يضرب ويحبس سنة [2] .

وفيه قول ثان وهو: أن لا شىء عليه من عقوبة ولا غيره، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وبه قال أبو ثور [3] قال: إلا أن يكون رجلًا يعرف بالشر، فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى.

قال أبو بكر: لاشيء عليه.

(1) "الأولين"ساقط من الدار.

(2) "سنة"ساقط من الدار.

(3) وفي الدار"وبه قال أبو ثور، وقال الأوزاعي: إلا أن يكون"والظاهر أن سهو من الناسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت