وللوليين الأولين [1] الدية في مال المقتول الآخر.
وقال أصحاب الرأي: عليه الدية كاملة يحتسب له من ذلك نصف الدية حصته من دم المقتول الأول، ويؤدي النصف.
قال أبو بكر: النظر يدل على أن عليه القود [2/ 275/ب] إذا علم بعفو صاحبه، وإن لم يعلم كان جاهلًا فلا قود عليه، وعليه الدية.
قال أبو بكر:
م 4952 - واختلفوا فيما يجب على القاتل الذي يعفو عنه وفي الدم.
فقال مالك، والليث بن سعد، والأوزاعى: يضرب ويحبس سنة [2] .
وفيه قول ثان وهو: أن لا شىء عليه من عقوبة ولا غيره، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وبه قال أبو ثور [3] قال: إلا أن يكون رجلًا يعرف بالشر، فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى.
قال أبو بكر: لاشيء عليه.
(1) "الأولين"ساقط من الدار.
(2) "سنة"ساقط من الدار.
(3) وفي الدار"وبه قال أبو ثور، وقال الأوزاعي: إلا أن يكون"والظاهر أن سهو من الناسخ.