فهرس الكتاب

الصفحة 1386 من 2857

62 -باب ما يكون رجوعًا في الوصية ولا يكون

م 2521 - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو بجارية فباعها، أو نسي ما كان فأبلغه، أو وهبه، أو تصدق به، أن ذلك كله رجوع، وكذلك لو كانت جارية فأحبلها، وأولدها، إن ذلك رجوع.

م 2522 - واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بثوب فتقطعه، أو بقطن فيأمر بغزله أو بفضة فصاغها، ففي قول أبي ثور: لا يكون ذلك رجوعًا.

وقال أصحاب الرأي: ذلك كله رجوع.

م 2523 - وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى بثوب فغسله، أو بدار فحصصها، أو بدار فهدمها فليس هذا رجوعًا في الوصية.

م 2524 - واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بالثوب، أو عبد، ثم باعه، ثم اشتراه، فقال أبو ثور: خروجهما من يديه إبطالًا للوصية.

وقال أصحاب الرأي: وصيته ثابتة للموصى له.

م 2526 - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا أوصى بعبد له، ثم أوصى بذلك العبد لرجل آخر، أن العبد بينهما نصفان.

م 2526 - وإذا أوصى بعبد لرجل، ثم قال: العبد الذي أوصيت [[به] ] لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعًا، والعبد للآخر منهما في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت