وقال محمد: لا أرى في ذلك قصاصًا.
فإن كان المكاتب لم يترك وفاء لكتابته، وله ورثة أحرار: فللمولي أن يقتل القاتل، قولهم جميعًا.
قال أبو بكر: وقول الشافعي، على القاتل إن كان حرًا قيمته عبدًا للمولي، ترك مالًا أو لم يترك.
قال أبو بكر:
م 4267 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني [2/ 207/ب] إذا كاتب عبدًا له نصرانيًا، على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين، أن ذلك جائز.
واختلفوا في النصراني يكاتب عبدًا له نصرانيًا، ثم يسلم العبد بعد المكاتب فكان مالك يقول: تباع كتابته.
وقال الشافعي:"هو على كتابته، فإن أدى أعتق، وإن عجز بيع عليه، وإن أسلم السيد، والعبد نصراني: فالكتابة بحالها وكذلك لو أسلما جميعًا."
قال الشافعي:"وإذا اشترى النصراني عبدًا مسلمًا، ثم كاتبه، ففيها قولان:"
أحداهما: أن الكتابة باطلة.