فهرس الكتاب

الصفحة 2260 من 2857

والقول الثاني: أن الكتابة جائزة، فإن عجز بيع عليه، وإن أدى عتق وللنصراني ولاؤه"."

م 4270 - وقال مالك: إذا أسلم المكاتب، فبيعت كتابته، فأدى الكتابة، فولاؤه للمسلمين، فإن أسلم مولاه: رجع الولاء إليه، لأنه عقد كتابه وهما نصرانيان.

م 4271 - وقال الشافعي:"إذا كاتب عبدًا له نصرانيًا على خمر أو خترير، فأيهما جاء يريد إبطال الكتابة: أبطلناها."

فإن أدى الخمر والخنزير، وهما نصرانيان، ثم ترافعا إلينا، أو جاءنا أحدهما فقد عتق، ولا يردُ واحد منهما على صاحبه شيئًا، لأن ذلك مضى في النصرانية.

ولو أسلم السيد والعبد، أو أحدهما وقد بقي على العبد رطل خمر، فقبض السيد ما بقي على العبد: عتق العبد، ورجع السيد على العبد بجميع قيمته دينًا عليه"."

م 4272 - وقال النعمان في رجل نصراني، كاتب عبدًا له نصرانيًا على أرطال خمر، قال: جائز، فإن أسلم أحدهما: أبطلت الخمر، وكانت عليه قيمة الخمر، فإن أداها: عتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت