فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 2857

وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم يكون في دار الحرب، فزنا هناك وحرج، فأقر به، لم يحد لأنه زنا حيث لا يجري عليه أحكام المسلمين.

م 1950 - وقال النعمان في الحربي يسلم في دار الحرب فيدخل رجل مسلم فيقتله في دار الحرب عمدًا أو خطأً، لا شيء عليه، إلا أن عليه في الخطأ الكفارة.

وفي قوله الشافعي: إذا علمه مسلمًا، فعليه القود إن شاء ورثة المقتول، أو الدية.

وبه نقول.

م 1951 - واختلفوا فيما يفعل بالرجل من المسلمين قد كاتب المشركين وأخبرهم بأخبار المسلمين، فقال مالك: ما سمعت فيه بشيء، وأرى فيه اجتهاد الإمام: وقال الأوزاعي: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وإن أبى عاقبه الإمام عقوبة موجعة، ثم غرّ به إلى بعض الآفاق، أو ضمن الحبس.

وقال الأوزاعي: وإن كان ذميًا قتل، قد نقض عهده، وإن كان من أهل الحرب بعثوا إليهم بأموال على مناصحتهم، قبض تلك الأموال فوضع في بيت المال، وقال أصحاب الرأي: يوجع عقوبة، ويُطال حبسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت