فهرس الكتاب

الصفحة 2470 من 2857

نكاحًا صحيحًا، ويطأها حرة، مسلمة أو ذمية، أو أمة مسلمة، ويطأها بعد عقد النكاح، إذا فعل ذلك كان محصنًا.

وكل زوج ثبت نكاحه، فهو يحصن المرأة الحرة.

قال أبو بكر:

م 4714 - واختلفوا في الحفر للمرجوم.

فرأت طائفة: أن [2/ 255/ألف] يحفر له، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال قتادة، وأبو ثور.

وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على ألا يحفر له.

وقال أصحاب الرأي: لا يحفر له.

وقالوا: إن حفر للمرأة فحسن، وإن ترك فحسن.

وقال يعقوب: يحفر لها.

م 4715 - وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرمي حتى يموتُ.

قال أبو بكر:

م 4716 - روينا عن ابن عباس انه قال: الطائفة، الرجل فما فوقه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت