وروينا عن مكحول أنه قال: لا زكاة فيها، وروى ذلك عن طاووس، وقال أحمد: إذا وقف أرضًا على المساكين لا أرى فيها العشر، إلا أن يوقف رجل على ولده فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها الصدقة، وقال أبو عبيد: إذا كانت الصدقة على أهل الحاجة فلا زكاة فيها، وإن كانوا على قوم بأعيانهم ففيه الصدقة.
قال أبو بكر: هذا حسن.
(ح 517) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في فرس كان حمل عليه عمر في سبيل الله: لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك.
م 948 - وممن كره ذلك ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وسلمه بن الأكوع، وطاؤس، وعبيد الله بن الحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد.
ورخص الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعي، للمرء [1] أن يشتري صدقته التي تصدق بها.
قال أبو بكر: الأول أصح.
(1) في الأصل تكرر"أن".