فهرس الكتاب

الصفحة 2396 من 2857

وقال أبو ثور: إذا قال: لله عليّ صيام سنة، بعينها، فأفطر يوم

الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق، قضاهن، وقد أوفى بنذره.

م 4586 - واختلفوا في الرجل يقول: عليّ صيام شهر، لا ينوي مقطعًا

ولا متتابعًا.

فقال مالك: أحب إلا أن يصوم ثلانين يومًا متتابعات.

وقال أبو ثور: يصوم شهرًا متتابعًا [2/ 236/ألف] بالأهلية، أو بالأيام.

وقال الشافعي: أحب إلى أن يتابعها، فإن فرقها أجزأه.

وقال الحسن: يفرق ذلك إن شاء.

2 -باب مسائل[1]

م 4587 - وكان مالك يقول: إذا جعل عليه صوم شهر بعينه، فمرض فيه، فلا قضاء عليه، وبه قال عبد الملك.

وقال أحمد: يكفر لتأخيره، ويصوم شهرًا.

م 4588 - واختلفوا فيمن جعل على نفسه صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان بعد الفجر، ولم يأكل، أو قد أكل.

فقال الشافعي: عليه القضاء، وقال: يحتمل ألا يكون عليه قضاؤه.

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قضاء عليه.

قال أبو بكر: وبه نقول.

(1) "باب مسائل"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت