فهرس الكتاب

الصفحة 2333 من 2857

وفيه قول رابع: روينا عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء بعد حين.

وقد روينا عن مجاهد أنه قال: أن قال بعد سنين: إن شاء الله، فقد استثنى.

وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: إن قال إن شاء الله، بعد أربعة أشهر، فقد استثنى.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

(ح 1397) لأنه - صلى الله عليه وسلم -، لما قال:"من حلف، فقال: إن شاء الله".

كلامًا متصلًا مستمسكًا بعضه ببعض، ولم يجعل بينه فصلًا: دل على أن اليمين إذا انقضت، وصار بينها وبين الاستثناء فصلًا [1] ، أن ذلك لا ينفع.

ولو جاز ما قاله من خالف هذا القول، ما وجبت كفارة على حالف أبدًا، لأنه يستثني إذا ذكرها فتسقط الكفارة عنه.

قال أبو بكر:

م 4400 - واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق.

فقالت طائفة: ذلك جائز، روينا هذا القول عن طاووس،

(1) "فصلًا"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت