فهرس الكتاب
على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها، أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت به لستة أشهر من يوم عقد نكاحها، فالولد له.
م 3271 - واختلفوا في المرأة الطلقة ثلاثًا تدعي أنها حامل.
فقالت طائفة: إذا ظهر الحمل أنفق عليها حتى تضع حملها، هذا قول الزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، ومالك.
وقال الشافعي: فيها قولان.
أحدهما: كقول هؤلاء.
والقول الثاني: أنها إذا ولدت قضى لها نفقة الحمل كله.
قال أبو بكر: وإن اختلفت هي والزوج في الحمل، أرسل الحاكم إليها نسوة أربع ينظرن إليها، فإن أفلن أنها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها.
م 3272 - فإن أنفق عليها وهو يحسب أن بها حملًا، ثم لم تكن كذلك، فقد اختلف فيه، فكان الزهري، ويحيى الأنصاري يقولان: لا رجوع له عليها.
وقال ربيعة، ومالك، وأبو عبيد: النفقة دين عليها.
قال أبو بكر: وبه نقول، إنما أعطيت ذلك على أنها مستحقه،