فهرس الكتاب

الصفحة 2198 من 2857

أحدهما: أن لا غرم عببه، وهذا قول مالك.

وقال الشافعي: يغرم قيمتها إذا جاء صاحبها.

ومن حجة مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لواجدها في أكلها، ولم يوجب فيها تعريفًا، وفرق بينها وبين اللقطة التي تعرف.

ومن حجة الشافعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر في اللقطة أن يردها إلى صاحبها قالوا: فإن أكلها بعد التعريف غرم، كانت الشاة مثل اللقطة.

13 -باب الرجل تقوم عليه دابة [1] فيتركها آيسًا منها

قال أبو بكر:

م 4159 - واختلفوا في الرجل، يدع دابته بمكان منقطع من الأرض [آيسًا منها] [2] فأخذها رجل، وقام عليها حتى صلحت، وجاء ربها.

فكان الليث بن سعد يقول: هي للذي أحياها، إلا أن يكون تركها، وهو يريد أن يرجع إليها، فرجع مكانه.

وهذا مذهب الحسن بن صالح فيهما؟ وفي النواة التى يطرحها الرجل.

وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق في الدابة هي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها بمهلكة.

(1) وفي الدار"الدابة".

(2) ما بين المعكوفين من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت