فهرس الكتاب

الصفحة 2105 من 2857

م 3962 - واختلفوا في المكتري يضرب الدابة، فتموت.

فقالت طائفة: إذا ضربها ضربًا يضرب صاحبها مثله، إذا لم يتعد فلا شيء عليه، كذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال الثوري: هو ضامن، إلا أن يكون أمره أن يضرب، وبه قال النعمان.

وقال يعقوب، ومحمد: يستحسن ألا يضمنه إلا إذا لم يتعد في الضرب كما يضرب الناس.

وقال مالك إذا ضرب ما لا يضرب مثله أو حيث لايضرب: ضمن.

م 3963 - واختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم، وإن سار به أكثر من ذلك فله درهما.

فكان أبو ثور يقول: هذا كراء فاسد، فإن سار عليه فله كراء المثل.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقال غيره. إن سار في يومين، فله عشرة دراهم، وإن أبطأ فله أجر مثله، لا ينقصه عن درهمين، ولا يتجاوز به عشرة دراهم، وفي قياس قول أبي حنيفة [1] .

وفي قياس قول يعقوب، ومحمد: هو على الشرط.

(1) "قياس قول أبي حنيفة"ساقط من الدار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت