فهرس الكتاب

الصفحة 1634 من 2857

م 2993 - وإن قال الرجل لامرأله: إن كان حملك هذا غلامًا فأنت طالق واحدة، وإن كانت جارية فأنت طالق ثنتين، فوضعت غلامًا وجارية، لم يقع علي الطلاق، وذلك لأن حملها لم يكن غلامًا ولا جارية.

وبه قال أبو ثور: وأصحاب الرأي.

م 2994 - وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، إذا رأت الدم وقع علي الطلاق.

وإذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تطهير من حيضتها، فإذا طهرت وقع علي الطلاق، وهذا قول الثوري.

وبه قال أبو ثور: وأصحاب الرأي.

ولا أعلم أحدًا قال غير ذلك، غير مالك، فإن ابن القاسم ذكر أنه يحنث حين تكلم به في قول مالك.

م 2995 - أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته نصفًا، أو ثلثًا، أو ربعًا، أو سدسي تطيقة، أنها تطليقة واحدة، كذلك قال الشعبي [2/ 60/ب] ،والحارث العكلي، والزهري، وقتادة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت