فهرس الكتاب

الصفحة 2404 من 2857

وقال أصحاب الرأي: يقطع؟، وإن قال: أردت أخذه رهنًا بحقي: درأنا عنه الحد.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

6 -باب السارق يذكر أن رب المنزل [1] أمره بالدخول

قال أبو بكر:

م 4599 - واختلفوا في السارق تثبت عليه البينة أنه سرق، فيدّعي [2] أن رب المترل أمره بالدخول.

فقالت طائفة: تقطع يده، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.

وقال أحمد، وإسحاق: إذا شهدوا عليه أنه سرق: تقطع يده.

قال أبو بكر:

م 4600 - واختلفوا في القطع في السرقة بعد حين من الزمان.

فقالت طائفة: تقطع يده، هذا قول مالك، والثوري، وأبي ثور.

(1) وفي الدار"رب المال".

(2) وفي الدار"فيه غير"وهو تصحيف واضح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت