وقال أصحاب الرأي: يقطع؟، وإن قال: أردت أخذه رهنًا بحقي: درأنا عنه الحد.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
6 -باب السارق يذكر أن رب المنزل [1] أمره بالدخول
قال أبو بكر:
م 4599 - واختلفوا في السارق تثبت عليه البينة أنه سرق، فيدّعي [2] أن رب المترل أمره بالدخول.
فقالت طائفة: تقطع يده، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.
وقال أحمد، وإسحاق: إذا شهدوا عليه أنه سرق: تقطع يده.
قال أبو بكر:
م 4600 - واختلفوا في القطع في السرقة بعد حين من الزمان.
فقالت طائفة: تقطع يده، هذا قول مالك، والثوري، وأبي ثور.
(1) وفي الدار"رب المال".
(2) وفي الدار"فيه غير"وهو تصحيف واضح.