(ح 1223) وان جريرًا قال: أتيت النبي- صلى الله عليه وسلم - أبايعه، فاشترط علي النصح لكل مسلم.
(ح 1224) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال الرجل كان يخدع في البيع:"إذا بايعت فقل: لا خلاف به".
م 3449 - واختلفوا فيمن باع بيعًا غبن فيه غبنًا، لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله.
فقالت طائفة: إذا كانا مطلقين جائزي الأمر، فالبيع لازم، كذلك قال الشافعي، والنعمان.
وقال أحمد في بيع المسترسل: يجئ فيسترسل [[فكره] ] غبنه.
وقال أبو ثور: البيع الذي فيه غبن، لا يتغابن الناس بمثله فاسد.
وقال بعضهم: كل بيع باعه رجل من مسترسل، أو اختدعه فيه، أو كذبه، فالمشتري في ذلك بالخيار، إذا تبين له ذلك.
جماع [1] ما نهى عنه من البيوع
قال أبو بكر:
(1) في الأصل"باب"، وفي"العمانية"ذكر ما نهى عنه من البيوع بالعيوب.