فقال بعضهم: الشبهة التي يجب أن يدرأ بها الحد: ما يفعله [1] وهو لا يعلم تحريم ذلك، كالناكح [2] نكاح المتعة وهو يحسب أن لك حلالًا له.
قال أبو بكر: وهذا مذهب، فأما من درأ الحد عمن نكح أمه، وهو عالم بتحريم ذلك فبعيد الشبه من هذا، بل عليه الحد لا إشكال فيه.
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} .
(ح 1454) وجاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
م 4766 - وقد روينا معنى ذلك، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وبه قال الزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
(1) وفي الدار:"أن يفعله".
(2) وفي الدار:"كالنكاح نكاح".