فهرس الكتاب

الصفحة 1553 من 2857

م 2837 - وقال الشافعي: في الإماء يأتيهن كيف شاء، فإذا صار إلى النساء عدل بينهن.

م 2838 - قال سفيان الثوري: في المرأة تشكو زوجها، أنه لا يأتيها قال: له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة، وبه قال أبو ثور.

وقال مالك: في الذي يكف عن جماع امرأته غير ضرورة، لا يترك حتى يجامع، أو يفارق على ما أحب أو كره؛ لأنه مضار بهذا.

وقال الشافعي: في الجماع لا يفرض عليه منه شيء بعينه، إنما يفرض نفقة، وسكنى، وكسوة، وأن يأوي إليها.

قال أبو بكر: أعلى شيء في هذا الباب خبر عمر بن الخطاب، أن كعبًا قضى بينهما بأمر [2/ 39/ب] عمر، أن لها من كل أربعة أيام ولياليهن يومًا وليلة، وليس ذلك بمتصل عن عمر؛ لأن الذي

رواه الشعبي عنه.

42 -باب قوله: {وان امرأة خافت من بعلها نشوزًا} الآية

قال أبو بكر:

م 2839 - كان علي بن أبي طالب يقول في هذه الآية: ذلك في الرجل يكون له المرأتان [[فتعجز إحداهما] ]، أو تكون دميمة، فيصالحها على أن يأتيها كل ليلتين أو ثلالة، مرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت