فهرس الكتاب

الصفحة 2050 من 2857

مالك، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان.

وقال الشافعي مرة: هي ضعيفة، ومرة قال كقول مالك.

قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيه أخبارًا عن الأوائل، وهي [1] مذكورة في غير هذا الموضع.

قال أبو بكر:

م 3862 - واختلفوا في المكفول به يموت.

فقالت طائفة: سقطت الكفالة، كذا قال الشعبي، وشريح، وحماد ابن أبي سليمان، وبه قال أحمد [2] ، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وقال الحكم، ومالك، والليث بن سعد [2/ 162/ب] : إذا مات وجب غرمها على الكفيل [3] .

م 3863 - واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه، ثم يأخذ منه كفيلًا آخر بعد ذلك بنفسه.

ففي قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب: هما كفيلان.

وقال ابن أبي ليلى: قد يرى الأول حين أخذ الكفيل الآخر.

(1) كلمة"وهي"ساقطة من الدار.

(2) "بن أبي سليمان، وبه قال أحمد"ساقط من الدار.

(3) وفي الدار"عن الكفيل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت