مالك، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان.
وقال الشافعي مرة: هي ضعيفة، ومرة قال كقول مالك.
قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيه أخبارًا عن الأوائل، وهي [1] مذكورة في غير هذا الموضع.
قال أبو بكر:
م 3862 - واختلفوا في المكفول به يموت.
فقالت طائفة: سقطت الكفالة، كذا قال الشعبي، وشريح، وحماد ابن أبي سليمان، وبه قال أحمد [2] ، وهو يشبه مذهب الشافعي.
وقال الحكم، ومالك، والليث بن سعد [2/ 162/ب] : إذا مات وجب غرمها على الكفيل [3] .
م 3863 - واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه، ثم يأخذ منه كفيلًا آخر بعد ذلك بنفسه.
ففي قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب: هما كفيلان.
وقال ابن أبي ليلى: قد يرى الأول حين أخذ الكفيل الآخر.
(1) كلمة"وهي"ساقطة من الدار.
(2) "بن أبي سليمان، وبه قال أحمد"ساقط من الدار.
(3) وفي الدار"عن الكفيل".