فما منعت السنة فيه: الضرب على الوجه:
(ح 1446) قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه."
والضرب على الفرج ممنوع منه، لأن التلف يخاف منه.
قال أبو بكر:
م 4745 - واختلفوا في المضنوء [2] يزني.
فقالت طائفة: يضرب بإثكال النخل، هذا قول الشافعي.
وقد روينا عن علي رضي الله عنه أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلده.
(1) وفي الدار"باب النضوء في خلقته يزنى".
(2) وفي الدار"النضوء يزنى".