فهرس الكتاب

الصفحة 2133 من 2857

وقال مالك: لا يعجبني إجارة الحلي والثياب، وما أراه حرامًا، والحلال واسع، وهذه مشتبهات.

وسئل أحمد عن استئجار الحلى، فقال: ما أدري ما هو، وأما السيف والسرج، واللجام: فلا بأس به.

قال أبو بكر: ذلك كله جائز، إذا كان معلومًا.

قال أبو بكر:

م 4028 - كره علقمة، وابن سيرين كتاب المصاحف بالأجر.

وقال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهرًا، ثم يستكتبه مصحفًا، وبه قال مالك، وأبو ثور، والنعمان [1] .

قال أبو بكر: كل ذلك جائز.

وقال أبو ثور: لا بأس أن يكتري المصحف وقتًا معلومًا، ليقرأ فيه، وذكر ابن القاسم: أن ذلك قياس قول مالك.

وبه نقول.

قال أبو بكر:

م 4029 - للرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى

(1) "والنعمان"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت