وفيه قول ثان قاله أصحاب الرأي قالوا: إن أنفقها، ثم ردها في مكانها، وتلفت: ضمن، وإن لم يكن أنفقها، ولكنه أخرجها ثم ردها: لم يضمن.
وفي قول الشافعي، يضمن في الوجهين جميعًا، إن تلفت.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
6 -باب المودع [1] يموت، وعنده وديعة للرجل، تعرف بعينها، أو لا تعرف
قال أبو بكر:
م 4065 - أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب.
م 4066 - واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة، غير أنها لا توجد بعينها [2] ، وعليه دين.
فقالت طائفة: هى والدين سواء، هذا قول الشعبي، والنخعي، وداود بن أبي هند، وروي ذلك عن شريح، ومسروق، وعطاء، وطاووس، والزهري، وأبي جعفر، وبه قال مالك، وإسحاق، والشافعي، والنعمان وأصحابه [3] .
(1) وفي الدار"الرجل يموت".
(2) وفي الدار"لا توجد بغيرها".
(3) "والنعمان وأصحابه"ساقط من الدار.