فهرس الكتاب

الصفحة 2150 من 2857

وفيه قول ثان قاله أصحاب الرأي قالوا: إن أنفقها، ثم ردها في مكانها، وتلفت: ضمن، وإن لم يكن أنفقها، ولكنه أخرجها ثم ردها: لم يضمن.

وفي قول الشافعي، يضمن في الوجهين جميعًا، إن تلفت.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

6 -باب المودع [1] يموت، وعنده وديعة للرجل، تعرف بعينها، أو لا تعرف

قال أبو بكر:

م 4065 - أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب.

م 4066 - واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة، غير أنها لا توجد بعينها [2] ، وعليه دين.

فقالت طائفة: هى والدين سواء، هذا قول الشعبي، والنخعي، وداود بن أبي هند، وروي ذلك عن شريح، ومسروق، وعطاء، وطاووس، والزهري، وأبي جعفر، وبه قال مالك، وإسحاق، والشافعي، والنعمان وأصحابه [3] .

(1) وفي الدار"الرجل يموت".

(2) وفي الدار"لا توجد بغيرها".

(3) "والنعمان وأصحابه"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت