فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 2857

وفيه قول ثان: روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: في دجاجة ذبحت من قفاها فقال:"لا إلا من مذبحها".

م 1716 - وكره محمد بن سيرين، ونافع: إذا أبين الرأس، وقال عطاء بن أبي رباح: كل ما لم يتعمد ذلك.

وقال مالك: في الذي يذبح ويين الرأس، قال: يأكلها إذا لم يتعمد ذلك وإن أخطأ فذبحها من قفاها قال: لا يأكلها.

ومال أحمد بن حنبل إلى قول ابن المسيب، وبه قال إسحاق.

1717 - واختلفوا في الشاة المنخوعة.

فكان عمر بن الخطاب يقول: لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق، وقال ابن عمر:. . . . . . . . . . . [1]

(1) بدأ السقط من هنا

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وجاء في (المجموع) للنووي، ما يلي:

(فَرْعٌ) :فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي الشَّاةِ الْمَنْخُوعَةِ

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ النَّخْعَ أَنْ يُعَجِّلَ الذَّابِحُ فَيَبْلُغَ بِالذَّبْحِ إلَى النُّخَاعِ، وَمَذْهَبُنَا أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مَكْرُوهٌ وَالذَّبِيحَةُ حَلَالٌ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تُؤْكَلُ، وَبِهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَرِهَهُ إِسْحَاقُ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ، وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الْفِعْلَ وَأَبَاحَتْ الْأَكْلَ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ أَقُولُ، قَالَ: وَلَا حُجَّةَ لِمَنْ مَنَعَ أَكْلَهُ بَعْدَ الذَّكَاةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت