وطاووس، وعمرو بن دينار، وقتادة، وربيعة، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول، والحجة فيه ظاهر كتاب الله، والأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وما لا يعلم أهل العلم يختلفون فيه.
م 2902 - أجمع أهل العلم على من طلق زوجته طلقة واحدة، وهي طاهرة من حيضة لم يطلقها فيها، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر، أنه مصيب للسنة، وان له الرجعة إذا كانت الزوجة مدخولًا بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب.
م 2903 - واختلفوا فيمن كان أراد أن يطلقها في هذه الحال ثلاثًا، فقال أكثر أهل العلم: الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبًا للسنة أن يطلق إذا كانت مدخولًا بها طلاقًا يملك فيه الرجعة.
واحتج محتجهم بظاهر قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} إلى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} الآية قال: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال: ومن طلق ثلاثًا فما جعل الله له مخرجًا، ولا من أمره يسرًا، قال: وهو طلاق السنة الذي أجمع أهل العلم عليه أنه للسنة، قال: فأما ما زاد على ذلك مما لا رجعة لمطلقة عليها، فليس للسنة إذا كانت