فهرس الكتاب

الصفحة 2338 من 2857

وقال سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال.

وقال مسروق: اللغو في الأيمان: كل يمين في معصية، ليس فيه كفارة.

روينا عن ابن عباس رواية ثالثة، قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.

وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: هو الرجل يحلف على اليمين، يرى أنه حق، فلا يجده كذلك، يكفر عن يمينه.

والأكثر من أهل العلم على أن لا كفارة في اليمينين اللتين بدأنا بذكر.

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} إلى قوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت