وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، وعطاء، والزهري، والحكم، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الزهري [1] ، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئًا.
قال أبو بكر:
م 5137 - أجمع أهل العلم على أن في العبد يُقتل خطأ قيمتَهُ، إذا كانت القيمة أقل من الدية.
م 5138 - واختلفوا في العبد يقتل وقيمته أكثرُ من دية الحر.
فقالت طائفة: قيمته يوم يُصاب بالغًا ما بلغ، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والحسن البصري [2] ، واياس بن معاوية، والزهري، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
(1) "وقال الزهري: .... إلى قوله: تلك الغرة شيئًا"ساقط من الدار.
(2) "والحسن البصري"ساقط من الدار.