قال أبو بكر:
م 3752 - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.
ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
قال أبو بكر:
م 3753 - واختلفوا في رهن المرتد فإن أبو ثور يقول: لا يجوز رهنه.
وقال أصحاب الرأي: إن قتل على الردة فرهنه باطل، وإن أسلم فهو جائز.
وقال الشافعي: رهنه جائز. وقال مرة: إن رهن قبل أن يوقف ماله جاز، وإن رهن بعد أن أوقف ماله، لم يجز رهنه.
20 -باب بيع الموضوع على يده الرهن [2]
قال أبو بكر:
م 3754 - واختلفوا في بيع العدل الموضوع على يده الرهن عند محل الحق،
(1) كذا في الأصل، وفي الدار"باب رهن العبد"، وكذا في العمانية/304.
(2) كذا في الأصل، وفي الدار"باب الموضوع على يديه الرهن"، وكذا في العمانية/305.