فهرس الكتاب

الصفحة 2006 من 2857

18 -باب رهن العبد المأذون له في التجارة[1]

قال أبو بكر:

م 3752 - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.

ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

قال أبو بكر:

م 3753 - واختلفوا في رهن المرتد فإن أبو ثور يقول: لا يجوز رهنه.

وقال أصحاب الرأي: إن قتل على الردة فرهنه باطل، وإن أسلم فهو جائز.

وقال الشافعي: رهنه جائز. وقال مرة: إن رهن قبل أن يوقف ماله جاز، وإن رهن بعد أن أوقف ماله، لم يجز رهنه.

20 -باب بيع الموضوع على يده الرهن [2]

قال أبو بكر:

م 3754 - واختلفوا في بيع العدل الموضوع على يده الرهن عند محل الحق،

(1) كذا في الأصل، وفي الدار"باب رهن العبد"، وكذا في العمانية/304.

(2) كذا في الأصل، وفي الدار"باب الموضوع على يديه الرهن"، وكذا في العمانية/305.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت