(ح 1078) حديث معقل بن يسار، وهو في معنى من لم يسم.
لأن المجهول، والحرام من المهر في معنى من لم يسم مهرًا، فإن طلق قبل الدخول فلها المتعة؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل لمن طلق قبل الدخول، وفرض نصف ما فرض، فلما كان هذا في معنى، من لم
يفرض، كانت لها المتعة إذ ذلك سبيل من لم يسم ولم يفرض.
م 2604 - كان الشافعي يقول:"متى قلت: لها مهر نسائها، فإنما أعني أخواتها وعماتها، وبنات أعمامها، ونساء عصبتها، وليس أمها من نسائها، وأعني مهر نساء بلدها في شبابها، وعقلها، وأدبها، وسيرها، وجمالها، وصرامتها [1] . وبكرًا كانت أم ثيبًا؛ لأن المهور تختلف بهذه الأحوال".
قال أبو بكر: وهذا من أحسن ما سمعت في مهر المثل، والله أعلم.
وقال مالك: صداق مثلها في موضعها، وجمالها، ومالها، [2/ 10/ب] وشبابها، ورغبة الناس فيها.
(1) في الأصل"صحاحتها"والتصحيح من الأم، ولعل الكلمة"صباحتها"
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في الأوسط"صراحتها"