فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 2857

أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.

م 1408 - [قال أبو بكر] (1) : دخل في ذلك المحرم والصائم في شهر رمضان وغيره، ولا أعلم أحدًا منع السواك.

قال أبو بكر:

م 1409 - وممن قال: لا بأس أن يشم المحرم الريحان ابن عباس، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق.

وكره ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال مالك، وأصحاب الرأي: لا شيء عليه إن شم الريحان.

وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الفدية.

واختلف فيه عن عطاء، وأحمد.

م 1410 - واختلفوا في المحرم يدهن بالبنفسج، فكره ذلك مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال أصحاب الرأي: إن إدّهن بالبنفسج وأكثر فعليه دم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت