فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 2857

وذكر أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: وإن كان لاعنها ولم ينف ولدها، فإن قاذفها يحد، وإن لاعنها بولد نفاه، فلا حد على الذي قذفها.

م 3224 - وإذا قال الرجل لامرأته: يا زانية، لاعنها، رأى ذلك عليها أو لم ير، أعمى كان الزوج أو غير أعمى، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد.

وهذا معنى قول عطاء.

وفيه قول [2/ 84/ألف] ثان: وهو أن اللعان كان لا يكون إلا بأحد أمرين، إما رؤية، وإما إنكار الحمل، هذا قول يحيى الأنصاري، وأبي الزناد، ومالك.

قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية فكل ما كان به الرجل راميًا للأجنبي، فهو بذلك رام للزوجة؛ لأن ذكرهما في الكتاب واحدة.

م 3225 - كان الحسن البصري، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور يقولون: اللعان بين كل زوجين على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت